13285 - قال : " الشافعي اليمن على دينار على كل واحد كل سنة، وكان في سنته أن يؤخذ دينار أو قيمته من المعافير". صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل ذمة فلعل معاذا ، لو أعسروا بالدنانير، أخذ منهم الشعير والحنطة؛ لأنه أكثر ما عندهم.
13286 - وإذا جاز أن يترك الدينار لعرض، فلعله جاز عنده أن يأخذ منهم طعاما وغيره من العرض بقيمة الدينار، فأسرعوا إلى أن يعطوه من الطعام لكثرته عندهم، فيقول: الثياب خير للمهاجرين بالمدينة ، وأهون عليكم؛ لأنه لا مؤنة كبيرة في المحمل للثياب إلى المدينة ، والثياب بها أغلى منها باليمن .
13287 - واستدل على هذا بما روي من، قضاء معاذ في العشر والصدقة.
13288 - قال: ومعاذ إذ حكم بهذا كان من أن ينقل صدقة المسلمين من أهل اليمن الذين هم أهل الصدقة إلى أهل المدينة الذين أكثرهم أهل الفيء أبعد.
13289 - قال : وقد روي في حديثهم، آخذها منكم مكان الصدقة، وقد حمله بعض أصحابنا على ما كان يؤخذ منهم باسم الصدقة. أحمد