13327 - أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن يعقوب الإيادي المالكي ببغداد قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد النصيبي قال: حدثنا الحارث بن محمد قال: حدثنا قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخضر بن عجلان قال: حدثني عن أبو بكر الحنفي، قال: أنس بن مالك الأنصاري جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه الفاقة، ثم عاد، فقال: يا رسول الله، لقد جئتك من عند أهل بيت، ما أراني أرجع إليهم حتى يموت بعضهم، فقال له: "انطلق فهل تجد من شيء؟" قال: فذهب، فجاء بحلس وقدح، فقال: يا نبي الله، هذا الحلس كانوا يفترشون بعضه ويلبسون بعضه، وهذا القدح كانوا يشربون فيه، فقال: "من يأخذهما مني بدرهم؟" فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فقال: "هما لك"، ثم دعا الرجل، فقال: "اشتر بدرهم طعاما لأهلك، واشتر بدرهم فأسا، ثم ائتني"، فأتاه، فقال: "انطلق إلى هذا الوادي، فلا تدع فيه شوكا، ولا حاجا، ولا حطبا، ولا تأتني خمس عشرة" فانطلق الرجل [ ص: 328 ] فأصاب عشرة، فاشترى طعاما بخمسة وكسوة بخمسة، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد بارك الله عز وجل لي فيما أمرتني به، فقال: "وهذا خير لك من أن تجيء يوم القيامة وفي وجهك نكت المسألة"، ثم قال: " إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي دم موجع، أو غرم مفظع، أو فقر مدقع ".
13328 - قال : وهذا الحديث المشهور المخرج في كتاب أحمد ، يوافق حديث أبي داود ابن الخيار في أن الصدقة لا تصلح بالفقر لمن له كسب يقوم بكفايته، ويوافق حديث قبيصة في أن المسألة تصلح لمن حمل حمالة في دم أو لزمه غرم في مال، إلا أنه في حديث رأى في الرجل الذي سأله قوة على الكسب، فأمره به، ولم يرخص له في المسألة بالفاقة مع القدرة على الكسب، وأباحها لذي فقر مدقع، وذلك إذا عجز عن الكسب، ولا يكون له مال يقوم بكفايته وكفاية عياله، فتكون له المسألة بالحاجة. أنس