17 - باب قراءة القرآن
774 - أخبرنا قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أحمد بن عبيد قال: حدثنا قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن بشار عن سفيان بن عيينة، ابن أبي ليلى، ومسعر بن كدام، عن وشعبة بن الحجاج، عن عمرو بن مرة، عبد الله بن سلمة، أنه بعث رجلين، فقال: "إنكما علجان. فعالجا عن دينكما، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه أو يحجره عن قراءة القرآن، ليس [ ص: 323 ] الجنابة". علي بن أبي طالب، عن
775 - رواه في سنن الشافعي عن حرملة، مختصرا ثم قال: " إن كان هذا الحديث ثابتا ففيه دلالة على أن قراءة القرآن تجور لغير الطاهر، ما لم يكن جنبا، فإذا كان جنبا لم يجز له أن يقرأ القرآن، والحائض في مثل حال الجنب إن لم يكن أشد نجاسة منه. سفيان بن عيينة،
776 - وذكره في كتاب جماع الطهور ثم قال: وإن لم يكن أهل الحديث يثبتونه. وأحب للجنب والحائض أن يدعا القرآن حتى يطهرا احتياطا لما روي فيه،
777 - وإنما توقف رحمه الله في ثبوت الحديث لأن مداره على الشافعي عبد الله بن سلمة الكوفي، وكان قد كبر، وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة، وإنما روى هذا الحديث بعد ما كبر قاله [ ص: 324 ] . شعبة
778 - وأخبرنا قال: أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني قال: أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ الفضل بن الحباب قال: حدثنا قال: حدثنا أبو الوليد قال: أخبرني شعبة قال: سمعت عمرو بن مرة عبد الله بن سلمة، يقول: وإن كنا نعرف وننكر.
779 - أخبرنا قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال: حدثنا أبو عمرو بن السماك قال: حدثني حنبل بن إسحاق قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل ح. أبو داود،
780 - وأخبرنا قال: أخبرنا أبو سعد الماليني قال: حدثنا أبو أحمد بن عدي حماد قال: حدثنا صالح قال: حدثنا علي هو ابن المديني قال: سمعت قال: حدثنا أبا داود عن شعبة، قال: كان عمرو بن مرة عبد الله بن سلمة قد كبر، وكان يحدثنا، فنعرف وننكر، هذا لفظ حديث أحمد.
781 - وفي رواية كان ابن المديني: عبد الله بن سلمة يحدثنا، وكان قد كبر، فكنا نعرف وننكر، زاد في روايته: قال ابن المديني والله لأخرجنه من عنقي ولألقينه في أعناقكم. شعبة:
[ ص: 325 ]