13382 - قال : وروينا، أحمد ، أنها قالت: يا رسول الله، أيجزئ عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير وابن أخ أيتام في حجورنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لك أجر الصدقة وأجر الصلة". زينب امرأة ابن مسعود عن
13383 - وفي هذا دلالة على جواز دفع زكاتها إلى زوجها إذا كان محتاجا.