18 -
nindex.php?page=treesubj&link=23237طلاق العبد 14825 - احتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في وقوع طلاقه بالكتاب قال الله عز وجل: (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) ، وغير ذلك من الآيات قال: والعبد ممن عليه حرام وله حلال فحرامه بالطلاق.
18 -
nindex.php?page=treesubj&link=23237طَلَاقُ الْعَبْدِ 14825 - احْتَجَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي وَقُوعِ طَلَاقِهِ بِالْكِتَابِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ قَالَ: وَالْعَبْدُ مِمَّنْ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَلَهُ حَلَالٌ فَحَرَامُهُ بِالطَّلَاقِ.