22 - باب ما يهدم الزوج من الطلاق
14858 - قال يهدم الزوج المصيبها بعد الثلاث، ولا يهدم الواحدة والثنتين قال: وقولنا هذا عن الشافعي: وعدد من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب
14859 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن ابن عيينة، عن الزهري، حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنهم سمعوا وسليمان بن يسار، يقول: سألت أبا هريرة، عن عمر بن الخطاب، رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم انقضت عدتها فتزوجها رجل غيره، ثم طلقها [ ص: 88 ] أو مات عنها، ثم تزوجها زوجها الأول، على كم هي عنده؟ قال: "هي عنده على ما بقي".
14860 - قال ورواه أحمد: عن الحكم بن عتيبة، مزيدة بن جابر، عن أبيه، عن وعن علي بن أبي طالب، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أبي بن كعب.
14861 - رواه عن ابن سيرين، عمران بن حصين.
14862 - قال وقد خالفنا في هذا بعض الناس، واحتج بقول الشافعي: ابن عمر، فيه. وابن عباس
14863 - قال روى أحمد: وبرة، عن قال: "يكون على طلاق مستقبل". ابن عمر
14864 - وروى عن طاوس، قال: "يكون على طلاق جديد ثلاث". ابن عباس
14865 - وبمعناه رواه عن عبد الأعلى، عن ابن الحنفية، علي.
14866 - وروايات عبد الأعلى الثعلبي عن ضعيفة عند أهل العلم بالحديث، وقد خالفه أهل الثقة في هذا [ ص: 89 ] . ابن الحنفية،
14867 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف، أخبرنا حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي، الزعفراني، حدثنا أبو قطن، حدثنا عن شعبة، عن الحسن، مزيدة، عن أبيه، سمع عليا، يقول: "هي على ما بقي". وحكاه ابن المنذر، عن من روينا قولنا، ثم قال: روي ذلك عن زيد، ومعاذ، وبه قال وعبد الله بن عمرو بن العاص، عبيدة السلماني، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري.
[ ص: 90 ]