14956 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع فيما بلغه عن الشافعي، هشيم، عن عن داود بن أبي هند، عن سماك بن حرب، أبي عطية الأسدي، أنه تزوج امرأة أخيه وهي ترضع بابن أخيه، فقال: والله لا أقربها حتى تفطمه. فسأل عليا عن ذلك، فقال علي: "إن كنت إنما أردت الإصلاح لك أو لابن أخيك فلا إيلاء عليك، ". إنما" الإيلاء ما كان في الغضب
14957 - قال هكذا رواه أحمد: هشيم، ورواه الثقفي، عن داود، عن سماك، عن رجل من بني عجل، عن أبي عطية.
14958 - ورواه عن شعبة، سماك، عن عطية بن جبير [ ص: 112 ] .
14959 - وروى في القديم، عن الشافعي عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، أظنه في معناه. علي بن أبي طالب
14960 - ثم قال: وسعيد ثقة وإن كنت لا أدري عن من رواه.
14961 - ثم قال: ومن قال هذا القول فينبغي أن يقول: وكذلك إن كانت بها علة يضرها الجماع بها. أو بدأ اليمين وليس هيئتها الضرار فليست بإيلاء ولهذا القول وجه حسن والله أعلم.
14962 - وقال غيره: هو مول وكل يمين منعت الجماع فهي إيلاء، ونص على هذا في الجديد. واحتج بأن الله تعالى أنزل الإيلاء مطلقا لم يذكر فيه غضبا ولا رضا والله أعلم.