15105 - وفي حديث عن أبي الزناد، القاسم بن محمد، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين ابن عباس، العجلاني وامرأته وكانت حاملا، عن فذكر الحديث قال: ابن السحماء، فجاءت به بغلام أسود أكحل جعدا عبل الذراعين خدل الساقين" [ ص: 154 ] . "وكان الذي رميت به
15106 - وفي رواية عن عكرمة، دليل على صحة ترتيبه، وذلك بين. في رواية ابن عباس، ابن مسعود، وسهل بن سعد، في قصة المتلاعنين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بينهما وهي حامل، وكان يقول في بعض هذه الروايات: وأنس بن مالك فلما تلاعنا حكم على الصادق والكاذب حكما واحدا فأخرجهما من الحد وقال: "إن جاءت به كذا فلا أراه إلا قد صدق" فجاءت به على النعت المكروه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية "الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب" ابن عباس: "لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن".
15107 - ولو جاءت دلالة كذب الزوج لكان لا يستعمل الدلالة أيضا وينفذ ظاهر حكم الله، لكنه صلى الله عليه وسلم والله أعلم ذكر عليه الأشياء الدالة على صدق أحدهما حتى إذا لم يكن حجة أقوى منها يستدل بها في إلحاق الولد بأحد المتلاعنين عند الاشتباه، وأخبر بأنه إنما منعه من استعمالها ها هنا ما هو أقوى منها، وهو حكم الله باللعان لا أنها لو أتت به على الصفة الأولى كان يلحقه بالزوج. فأخبر بصفتين في إحداهما دلالة صدق الزوج، وفي الأخرى دلالة كذبه، فجاءت دلالة صدق الزوج فلم يستعمل عليها الدلالة، وأنفذ عليها ظاهر حكم الله،
15108 - وكيف يجوز لمن يسوي الأخبار على مذهبه وهو ذا لا يستوي أن يستدل بهذا على أنه لم يكن مقصود الزوج نفي الحمل، وفيما ذكرنا من الأخبار أنها كانت حاملا وأنه أنكر حملها وأن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بينهما قبل وضع الحمل، ثم لما وضعت ألحقه بأمه فنفاه عنه، والولد في مثل هذا ملحق به بكل حال أشبهه أو لم يشبهه، نحن لا نرى خلافا للحديث أبين من هذا وتلبيسا من هذا والله المستعان.