7 - وقف الزوجين عند الخامسة وتذكيرهما الله عز وجل  
 15129  - أخبرنا  أبو سعيد،  حدثنا  أبو العباس،  أخبرنا  الربيع،  أخبرنا  الشافعي  قال: وإنما أمرت بوقفهما وتذكيرهما أن  سفيان  أخبرنا، عن عاصم بن كليب،  عن أبيه، عن  ابن عباس:   "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمر رجلا حين لاعن بين المتلاعنين أن يضع يده على فيه عند الخامسة، وقال: "إنها موجبة". 
				
						
						
