15175 - وبالإسناد الذي تقدم ذكره قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وسعيد بن سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=673792nindex.php?page=treesubj&link=11789_11746_12445_639_11750_11744سمع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يذكر طلاق امرأته حائضا فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك" وتلا النبي صلى الله عليه وسلم: ( nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1إذا طلقتم النساء فطلقوهن ) لقبل عدتهن، أو في قبل عدتهن. قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أنا شككت.
15175 - وَبِالْإِسْنَادِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ، وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11862أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=673792nindex.php?page=treesubj&link=11789_11746_12445_639_11750_11744سَمِعَ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ يَذْكُرُ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ حَائِضًا فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ" وَتَلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ ) لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ، أَوْ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ: أَنَا شَكَكْتُ.