16340 - وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي : "لا اختلاف بين أحد أن قيمة الغرة خمس من الإبل" ، [ ص: 168 ] .
16341 - وفي قول غيرنا على أهل الذهب خمسون دينار ، وعلى أهل الورق ستمائة درهم .
16342 - وبهذا الإسناد ، قال: قال الشافعي : إذا ضرب الرجل بطن الأمة فألقت جنينا ميتا ففيه عشر قيمة أمه لأنه ما لم يعرف فيه حياة ، فإنما حكمه حكم أمه ، إذ لم يكن حرا في بطنها .
16343 - وهكذا قال ابن المسيب ، والحسن ، وإبراهيم النخعي وأكثر من سمعنا منه من مفتي الحجازيين وأهل الآثار .
16344 - قال أحمد: وروينا عن الزهري ، أنه قال: في الجنين كفارة مع الغرة .
16345 - وحكاه ابن المنذر عنه ، وعن عطاء ، والحسن ، والنخعي.
16346 - وروى ليث ، عن شهر بن حوشب: أن عمر: "صاح بامرأة ، فأسقطت ، فأعتق عمر غرة".
16347 - وروى إسماعيل بن عياش ، عن زيد بن أسلم ، أن عمر بن الخطاب ، قوم الغرة خمسين دينارا " .
16348 - وفي إسنادهما انقطاع وضعف ، والله أعلم.


