19 - قتل الرجل بالمرأة
16402 - أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي : ولم أعلم ممن لقيت من أهل العلم مخالفا في أن الدمين متكافئان بالحرية والإسلام ، فإذا قتل الرجل المرأة عمدا قتل بها وإذا قتلته قتلت به .
16403 - ولا يؤخذ من المرأة ، ولا أوليائها شيء إذا قتلت به ولا إذا قتل بها .
16404 - قال أحمد: روينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قتل ثلاثة نفر بامرأة أقادهم بها .
16405 - وبه قال سعيد بن المسيب ، واحتج بقوله عز وجل: ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) [ ص: 186 ] .
16406 - وروينا عن أنس بن مالك : أن "يهوديا قتل جارية على أوضاح ، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بها" .
16407 - وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن الذي بعثه مع عمرو بن حزم: أن الرجل يقتل بالمرأة.
16408 - وفي حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم".


