16763 - قال وقد أخبرنا الإمام أحمد: رحمه الله ، قال: حدثنا أبو عثمان أبو علي الزاهري ، حدثنا حدثنا أبو القاسم البغوي ، ، حدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا عباد بن العوام عمر بن عامر ، عن حماد ، عن ، أن إبراهيم عليا قال في " قال: تضرب ، ولا نفي عليها ". أم ولد بغت.
16764 - وبهذا الإسناد عن حماد ، عن ، عن إبراهيم ، قال: تضرب وتنفى . ابن مسعود
16765 - فاختلفت الرواية فيه عن علي ، فرواه ، عن إبراهيم النخعي ، كما قلنا: والذي يخالفنا يحتج بمراسيل ابن مسعود ، عن إبراهيم ، ونفيهما قياسا على نفي الحرين ، وترك ذكره في حديث الأمة لا يدل على رفعه لأمور منها: أن القصد من حديث إذن السادات في جلد الإماء ، ألا تراه لم يذكر عدد الجلد كما يذكر النفي ، ومنها: أنه ليس في شيء من الأحاديث أن حديث الأمة كان بعد حديث عبد الله في النفي ، حتى يكون ناسخا له ، وفي حديث أبي هريرة أنيس: أنه أمر بالرجم دون الجلد ، وأنه رجمها ولم يجلدها ، وكان بعد حديث الجلد مع الرجم فاستدللنا به على نسخ الجلد ، ومنها: أنه يجوز أن يعبر في الكلام ببعض الشيء عن جملته ويكتفى في باقيه بما سبق منه فيه ، ولا يجوز أن يقتصر في الفعل على بعض الشيء إلا بعد [ ص: 297 ] جواز الاقتصار عليه ، فأنيس لما اقتصر على الرجم دون الجلد علمنا أن الجلد مرفوع واقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة على ذكر الجلد يشبه أن يكون اكتفاء بما سبق منه في ذكر النفي ، والله أعلم .
16766 - وأمره بالبيع لا يمنع النفي كما لا يمنع الجلد ، ويجوز بيعها منفية عن بلدها وهي في موضع معلوم كما يجوز بيعها في بلدها .
16767 - ومن خالف ما ذكرنا من الأخبار والآثار في نفي البكر حقيق عليه أن لا ينسب من وافقها ووافق ، عمر في نفي العبد والأمة وقاسهما على الحر ، والحرة إلى ما هو أولى به من الجهل، ومخالفة من تقدم من أهل العلم في أصل النفي ، وجلد السيد أمته إذا زنت ، والله يعصمنا من الطعن في أئمة المسلمين وما يقبح من الكلام فيمن يقتدى به من أعلام الدين. وابن عمر
16768 - والعجب أن قاتل هذا يدعي المعرفة بالآثار ثم يجعل تركه القول بما يقدم من الأخبار في نفي البكر كتركنا معا القول بحديث.
رواه محمد بن عبد العزيز الواسطي عن ، عن إسماعيل بن عياش ، عن الأوزاعي ، عن أبيه ، عن جده: عمرو بن شعيب أن "رجلا قتل عبده عمدا ، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة ، ونفاه سنة ، ومحا سهمه من المسلمين ، وأمره أن يعتق رقبة" .
16769 - ونحن لا ندري لأي معنى تركه فهو يحتج بما هو أضعف من هذا الإسناد فيما يوافق هواه ، وأما نحن فإنما تركناه لضعف إسناده ، وهذا حديث مختلف فيه على إسماعيل فروي عنه هكذا .
16770 - ورواه عنه ، عن سعيد بن منصور إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، عن عمرو وعن إسحاق ، عن ، عن علي ، [ ص: 298 ] . إبراهيم بن عبد الله بن حنين
16771 - وإسحاق ، وإسماعيل كلاهما ضعيف لا يحتج بروايتهما .
16772 - ولو كان ثابتا لقلنا به كما قلنا بما ثبت من نفي البكر ، والحمد لله على حسن التوفيق.