9 - الإقرار بالسرقة
17223 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي فيما بلغه عن الأعمش ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، قال: " جاء رجل إلى علي فقال: إني سرقت ، فطرده ، ثم قال: إني سرقت ، فقطع يده ، وقال: إنك قد شهدت على نفسك مرتين " .
17224 - قال الشافعي : وهم يخالفون هذا .
17225 - قال أحمد: خالفه أبو حنيفة ، ومحمد ، ووافقه أبو يوسف ، وأنزله منزلة الشهادة .
17226 - قال الشافعي : وإنما تركنا نحن أن نقول: الاعتراف بمنزلة الشهادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنيسا الأسلمي أن يغدو على امرأة فإن اعترفت رجمها. ولم يقل أربع مرات .
17227 - قال: ولو كان الإقرار يشبه الشهادة كان لو أقر أربع مرات ، ثم رجع عنه بطل عنه الحد كما لو رجع الشهود عن الشهادة عليه ، ثم عادوا فشهدوا عليه ، ثم رجعوا عنه لم تقبل شهادتهم ولو أقر ، ثم رجع ، ثم أقر قبل منه.
[ ص: 419 ]


