17250  - قال  أحمد:  قد روينا عن  أبي الزبير  ، عن  جابر  ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  "ليس على المختلس ، ولا على المنتهب ، ولا على الخائن قطع"  أخبرناه أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال  في آخرين ، قالوا: حدثنا  إسماعيل بن محمد الصفار  ، حدثنا  الحسن بن عرفة  ، حدثني عيسى بن ابن جريج  ، عن  أبي الزبير.  فذكره ،  [ ص: 429 ]  . 
 17251  - وذكر بعض أهل العلم أن  ابن جريج  لم يسمعه من أبي الزبير  ، إنما سمعه من ياسين الزيات.  وقد رواه  المغيرة بن مسلم  عن  أبي الزبير  ، نحو ذلك . 
 17252  - وروينا عن  عمر  ، وعلي  ، ما دل على ذلك. 
 17253  - وأما الحديث الذي روى  معمر  ، عن  الزهري ،  عن  عروة  ، عن  عائشة  ، قالت:  "كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع ، وتجحده ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها". 
 17254  - فقد رواه  الليث بن سعد  عن  الزهري ،  عن  عروة  ، عن  عائشة  ، أن "قريشا ، أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت" ،  [ ص: 430 ]  . 
 17255  - وبمعناه قاله  عبد الله بن وهب  عن يونس ،  عن  الزهري   . 
 17256  - وبمعناه قال  أبو الزبير  ، عن  جابر   . 
 17257  - وبمعناه قاله مسعود بن الأسود  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
 17258  - وقول النبي صلى الله عليه وسلم:  "وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" ، وفي هذه القصة دليل على أن المخزومية كانت سرقت ، وكأنها كانت قد اشتهرت باستعارة المتاع ، وجحودها ، ثم سرقت فعرفت بما اشتهرت ، والقطع معلق بالسرقة ، والله أعلم . 
 17259  - والحديث الذي يروى عن  نافع  ، في هذه القصة كما روى  معمر  ، مختلف فيه على  نافع  ، فقيل عنه ، عن  ابن عمر  ، وقيل عنه ، عن  ابن عمر  ، أو عن  صفية بنت أبي عبيد  ، وقيل عنه ، عن  صفية بنت أبي عبيد   . 
 17260  - وحديث  الليث  عن  الزهري ،  أولى بالصحة لما ذكرنا من موافقته ، والله أعلم. 
 [ ص: 431 ] 
				
						
						
