14 - العبد يسرق من مال سيده أو من مال امرأة سيده 
 17263  - أخبرنا  أبو بكر  ،  وأبو سعيد  ،  وأبو زكريا  ، قالوا: حدثنا  أبو العباس  ، أخبرنا  الربيع  ، أخبرنا  الشافعي  ، أخبرنا  مالك ،  عن  ابن شهاب ،  عن  السائب بن يزيد  ، أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي ،  جاء بغلام له إلى  عمر بن الخطاب  ، فقال له: اقطع يد هذا فإنه سرق  ، فقال له عمر: ماذا سرق؟ قال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما ، فقال عمر: أرسله ليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم "  . 
 17264  - قال  الشافعي  في روايتنا عن  أبي سعيد  ، وقد قال صاحبنا - يعني مالكا   - : إذا سرق الرجل من امرأته ، أو المرأة من زوجها من البيت هما فيه  لم يقطع واحد منهما. وإن سرق غلامه من امرأته ، أو غلامها منه وهو يخدمهما لم يقطع لأن هذه خيانة ،  [ ص: 433 ]  . 
 17265  - فإذا سرق من امرأته ، أو هي منه ، من بيت محرز فيه لا يسكنانه معا ، أو سرق عبدها منه ، أو عبده منها ، وليس بالذي يلي خدمتها قطع أي هؤلاء سرق . 
 17266  - قال  الشافعي   : وهذا مذهب وأراه يقول: إن قول  عمر:   "خادمكم" أي الذي يلي خدمتكم ، ولكن قول  عمر   "خادمكم" يحتمل عبدكم . 
 17267  - فأرى والله أعلم. على الاحتياط: أن لا يقطع الرجل لامرأته ، ولا المرأة لزوجها ، ولا عبد واحد منهما سرق من متاع الآخر شيئا للأثر والشبهة فيه . 
 17268  - وكذلك الرجل يسرق متاع أبيه أو أمه أو أجداده من قبلهما ، أو متاع ولده وولد ولده  لا يقطع واحد منهما. 
 [ ص: 434 ] 
				
						
						
