4 - مبتدأ الإذن بالقتال
17623 - قال رحمه الله في الإسناد الذي ذكرنا: ثم أذن لهم بأن يبتدئوا المشركين بقتال قال الله عز وجل: ( الشافعي أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ) ، وأباح لهم القتال بمعنى آياته في كتابه، فقال عز اسمه: ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ) إلى قوله: ( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ) .
17624 - قال يقال: نزل هذا في أهل الشافعي: مكة، وهم كانوا أشد العدو على المسلمين، ففرض عليهم في قتالهم ما ذكر الله، ثم يقال: نسخ هذا كله والنهي عن القتال حتى يقاتلوا والنهي عن القتال في الشهر الحرام بقول الله: ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) الآية، ونزول هذه الآية بعد فرض الجهاد.
[ ص: 113 ]