33 - ما جاء في قتل من لا قتال منه من الرهبان وغيره
18070 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع الشافعي: اتباعا "ويترك قتل الرهبان رضي الله عنه" ونص في هذا الكتاب على قتال من لا قتال منه سوى الرهبان، ونص على أنه إنما قاله في الرهبان اتباعا لا قياسا. لأبي بكر
18071 - وقال في كتابه على سير المسموع بهذا الإسناد: قال الله عز وجل: ( الواقدي قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) ، وقال في غير أهل الكتاب: ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ) ، فحقن الله دماء من لم يدن دين أهل الكتاب من المشركين بالإيمان لا غيره، وحقن دماء من دان دين أهل الكتاب بالإيمان أو إعطاء الجزية، لا أعرف منهم خارجا من هذا من الرجال [ ص: 249 ] .
18072 - وقتل يوم حنين دريد بن الصمة ابن خمسين ومائة، وهو في شجار لا يستطيع الجلوس، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر قتله.
18073 - ولا أعرف في الرهبان إلا أن يسلموا، أو يؤدوا الجزية، أو يقتلوا ولا أعرف يثبت عن خلاف هذا، ولو كان يثبت لكان يشبه أن يكون أمرهم بالجد على قتال من يقاتلهم، ولا يتشاغلوا بالمقام على صوامع هؤلاء. أبي بكر
18074 - وبسط الكلام في هذا قال: وقتل أعمى من بني قريظة بعد الإسار، وهذا يدل على قتل من لا يقاتل من الرجال البالغين إذا أبى الإسلام أو الجزية.
18075 - قال حديث أحمد: رضي الله عنه إنما روي عنه منقطعا. أبي بكر الصديق