36 - كيف الأمان؟ ومن نزل على حكم مسلم من أهل القناعة والثقة
18118 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، الثقفي، عن عن حميد، قال: حاصرنا أنس بن مالك تستر فنزل الهرمزان على حكم فقدمت به على عمر، فلما انتهينا إليه قال له عمر "تكلم" قال: كلام حي أم كلام ميت؟ قال: "تكلم [ ص: 261 ] لا بأس" قال: إنا وإياكم معشر العرب، ما خلى الله بيننا وبينكم، كنا نتعبدكم ونقتلكم ونغصبكم، فلما كان الله معكم لم يكن لنا يدان، فقال عمر: "ما تقول؟" فقلت: يا أمير المؤمنين، تركت بعدي عدوا كثيرا، وشوكة شديدة، فإن قتلته ييأس القوم من الحياة ويكون أشد لشوكتهم، فقال عمر: "أستحيي قاتل عمر: البراء بن مالك ومجزأة بن ثور؟" فلما خشيت أن يقتله قلت: ليس إلى قتله سبيل؛ قد قلت له: تكلم لا بأس، فقال "ارتشيت وأصبت منه"، فقلت: والله ما ارتشيت ولا أصبت قال: لتأتيني على ما شهدت به بغيرك أو لأبدأن بعقوبتك، قال: فخرجت فلقيت عمر: فشهد معي، وأمسك الزبير بن العوام وأسلم - يعني عمر الهرمزان - وفرض له ".
18119 - قال في رواية الشافعي : وقبول من قبل من أبي سعيد الهرمزان أن ينزل على حكم يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل من عمر بني قريظة حين حصرهم وجهدتهم الحرب أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ.
18120 - قال: وقول يرحمه الله: لتأتيني بمن يشهد على ذلك غيرك، يحتمل أن لم يذكر ما قال عمر للهرمزان أن لا يقبل إلا بشاهدين، ويحتمل أن يكون احتياطا كما احتاط في الإخبار، ويحتمل أن يكون في يديه فجعل الشاهد غيره لأنه دافع عن من في يديه، وأشبه ذلك عندنا أن يكون احتياطا، والله أعلم.
18121 - قال ولا قود على قاتل أحد بعينه لأن الشافعي: الهرمزان قاتل البراء بن مالك ومجزأة بن ثور، فلم ير عليه قودا، وقول عمر في هذا موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءه قاتل عمر حمزة مسلما فلم يقتله به قودا [ ص: 262 ] .
18122 - واحتج في موضع آخر في روايتنا عن بإسناده عن أبي عبد الله بقول الله عز وجل: ( الشافعي قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) ، وما سلف: ما انقضى وذهب.
18123 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الإيمان يجب ما كان قبله".
18124 - قال وهذا في حديث أحمد: عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى عنه ثابتة: عمرو بن العاص، عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟". "أما علمت يا