39 - إقامة الحدود في أرض الحرب
18154 - أخبرنا أبو عبد الله، حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي حدثنا بعض أشياخنا، عن أبو يوسف: عن مكحول، أنه قال: "لا تقام الحدود في دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدو". زيد بن ثابت،
18155 - قال: وحدثنا بعض أشياخنا، عن عن ثور بن يزيد، حكيم بن عمير، أن كتب إلى عمر عمير بن سعد الأنصاري وإلى عماله، أن "لا يقيموا حدا على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة".
18156 - قال لا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام فيما أوجب الله على خلقه من الحدود. الشافعي:
18157 - واحتج بالآيات التي وردت في حد الزاني، وقطع السارق، وجلد القاذف، لم يستثن من كان في بلاد الإسلام أو بلاد الكفر.
18158 - وقال في رواية وحده في موضع آخر: وقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد أبي سعيد بالمدينة، والشرك قريب منها، وفيها شرك كثير موادعون، وضرب الشارب بحنين والشرك قريب منه، وبسط الكلام في ذلك [ ص: 273 ] .
18159 - وقال في روايتهما: فأما قوله: يلحق بالمشركين، فإن لحق بهم فهو أشقى له ومن ترك الحد خوف أن يلحق المحدود ببلاد المشركين تركه في سواحل المسلمين ومسالحهم التي تتصل ببلاد الحرب.
18160 - وما روي عن مستنكر، وهو يعيب أن يحتج بحديث غير ثابت، ويقول: حدثنا شيخ، ومن هذا الشيخ؟ ويقول: عمر بن الخطاب، عن مكحول، زيد بن ثابت، لم ير ومكحول زيد بن ثابت.
18161 - قال واحتج بعضهم بحديث أحمد: بسر بن أبي أرطأة، أنه أتي بسارق وقد سرق بختية، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولولا ذلك لقطعته وهذا إنما يروى بإسناد شامي عن "لا تقطع الأيدي في السفر" بسر.
18162 - وكان أهل المدينة ينكرون أن يكون بسر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم.
18163 - وكان يقول: يحيى بن معين بسر بن أبي أرطأة رجل سوء [ ص: 274 ] .
18164 - قال وذلك لما قد انتشر من سوء فعله في قتال أهل أحمد: الحرة قال وروينا أحمد: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "أقيموا حدود الله في السفر والحضر، على القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم". عبادة بن الصامت، عن
18165 - وذلك فيما رواه في المراسيل بإسناده، عن أبو داود عن مكحول، عبادة، وهو بمعناه في تاريخ يعقوب بإسناد موصول ذكرناه في كتاب السنن.
18166 - وروينا عن أنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح، في إقامة الحد على عمر عبد بن الأزور، وضرار بن الخطاب، وأبي جندل، وكانوا قد شربوا، وكان ذلك بحضرة العدو، فسأله عبد بن الأزور أن يؤخر ذلك حتى يرجع الكتاب، ولعل [ ص: 275 ] الله أن يكرمهم بالشهادة، فقتل عبد بن الأزور حين التقى الناس قبل أن يرجع الكتاب، فلما رجع حدهما.
[ ص: 276 ]