الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
18209 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي فيما بلغه عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي، " فيمن اشترى ما أحرزه العدو قال: هو جائز ".

18210 - قال الشافعي: وهم يقولون: صاحبه إذا جاء بالخيار إن أحب أخذه بالثمن أخذه.

18211 - قال أحمد: رواية خلاس عن علي، ضعيفة عند أهل العلم بالحديث، يقولون: هي من كتاب، وإنها منقطعة ويروون فيه عن زيد بن ثابت، وإنما رواه ابن لهيعة بإسناده، وابن لهيعة غير محتج به.

18212 - قال أحمد: حديث عمران بن حصين ثابت لا شك فيه، وحديث ابن عمر أيضا ثابت.

إلا أن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة رواه عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن غلاما لابن عمر أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم هكذا أخبرناه أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود ، حدثنا صالح بن سهيل، عن يحيى بن أبي زائدة، فذكره.

18213 - وفيه أيضا دلالة على أن العدو لم يملكه بالإحراز.

18214 - وحديث سعد بن أبي وقاص موصول، وفيه دلالة على أنه رده بعد القسمة، ولم ينقل فيه إيجاب القيمة على صاحبه، وأما سائر الروايات فإنها مقاطيع أو ضعيفة، والله أعلم.

[ ص: 288 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية