18209 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع فيما بلغه عن الشافعي عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، علي، " ". فيمن اشترى ما أحرزه العدو قال: هو جائز
18210 - قال وهم يقولون: صاحبه إذا جاء بالخيار إن أحب أخذه بالثمن أخذه. الشافعي:
18211 - قال رواية أحمد: خلاس عن علي، ضعيفة عند أهل العلم بالحديث، يقولون: هي من كتاب، وإنها منقطعة ويروون فيه عن وإنما رواه زيد بن ثابت، بإسناده، ابن لهيعة غير محتج به. وابن لهيعة
18212 - قال حديث أحمد: ثابت لا شك فيه، وحديث عمران بن حصين أيضا ثابت. ابن عمر
إلا أن رواه عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبيد الله بن عمر، نافع، ابن عمر، أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لابن عمر ولم يقسم ابن عمر أن غلاما هكذا أخبرناه عن أخبرنا أبو علي الروذباري، حدثنا أبو بكر بن داسة، ، حدثنا أبو داود صالح بن سهيل، عن فذكره. يحيى بن أبي زائدة،
18213 - وفيه أيضا دلالة على أن العدو لم يملكه بالإحراز.
18214 - وحديث موصول، وفيه دلالة على أنه رده بعد القسمة، ولم ينقل فيه إيجاب القيمة على صاحبه، وأما سائر الروايات فإنها مقاطيع أو ضعيفة، والله أعلم. سعد بن أبي وقاص
[ ص: 288 ]