18337 - أخبرناه أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، حدثنا أحمد بن عبيد الصفار، عباس بن الفضل الأسفاطي، حدثنا حدثنا أبو الوليد، [ ص: 321 ] عكرمة عن أبيه قال: خرجنا مع إياس بن سلمة بن الأكوع، رضي الله عنه وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغزونا أبي بكر فزارة، فلما دنونا من الماء أمرنا فعرسنا، فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة ونزلنا على الماء قال أبو بكر سلمة: فنظرت إلى عنق من الناس فيهم الذرية والنساء فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فأخذت في إثارتهم فرميت بسهمي بينهم وبين الجبل فقاموا، فجئت أسوقهم إلى وفيهم امرأة من أبي بكر بني فزارة عليها قشع من أدم ومعها ابنة لها من أحسن العرب، فنفلني ابنتها، فما كشفت لها ثوبا حتى قدمت أبو بكر المدينة ولم أكشف لها ثوبا، ولقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال: "يا هب لي المرأة"، قلت: يا رسول الله، لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركني، حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال: "يا أبا سلمة، سلمة، هب لي المرأة لله أبوك"، قلت: يا رسول الله، لقد أعجبتني، والله ما كشفت لها ثوبا وهي لك يا رسول الله "، فبعث بها إلى أهل مكة ففدى بها رجالا من المسلمين قال: حدثني بأيديهم أخرجه في الصحيح من حديث مسلم عكرمة بن عمار.
[ ص: 322 ] 18338 - أخبرنا أبو عبد الله، قالا: حدثنا وأبو سعيد أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع " فأما الصبيان إذا صاروا إلينا ليس مع واحد منهم واحد من والديه، فلا نبيعهم منهم، ولا نفادي بهم؛ لأن حكمهم حكم آبائهم ما كانوا معهم، فإذا تحولوا إلينا ولا والد مع أحد منهم فإن حكمه حكم مالكه. الشافعي:
18339 - وأما قول يقوى بهم أهل الحرب فقد يمن الله عليهم بالإسلام ويدعون إليه ثم قال: أرأيت صلة أهل الحرب بالمال وإطعامهم أليس بأقوى لهم في كثير من الحالات من بيع عبد أو عبدين منهم، وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي يوسف: فقالت: إن أمي أتتني وهي راغبة في عهد لأسماء بنت أبي بكر، قريش أفأصلها؟ قال: "نعم".
18340 - وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسا ذا قرابة له مشركا لعمر بن الخطاب بمكة [ ص: 323 ] .
18341 - وقال الله عز وجل: ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) .
18342 - مع ما وصفت من بيع النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين سبي بني قريظة.
18343 - فأما الكراع والسلاح فلا أعلم أحدا أرخص في بيعها ".
18344 - وذكر في القديم في رواية الشافعي عنه حديث أبي عبد الرحمن عن الوليد بن مسلم، أن عمر بن عبد العزيز" فادى بابن بطريق من البطارقة صغيرا ". ابن جابر،
18345 - قال: ولو كان بالأخذ يضر مسلما ما حل الفداء به.
18346 - وذكر رواية مبشر الحكمي، عن فرات بن سلمان قال: "كنا نكون مع فيصيب الصبيان من السبي فيموتون فلا يصلي عليهم". سليمان بن موسى
18347 - قال المذهب ما ذهب إليه في الجديد، وقد يحتمل أن يكون ابن البطريق سبي مع أمه، وإذا لم يكن معه أبواه ولا أحدهما ولم يكن بد من أن يجعل تبعا لغيره في الدين فاتباعه لسابيه أولى تغليبا لحكم الإسلام، والله أعلم. أحمد:
[ ص: 324 ]