58 - ما جاء في المسلم يأخذ أرض الخراج
18394 - أخبرنا أبو عبد الله، قالا: حدثنا وأبو سعيد أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: سئل الشافعي : أتكره أن أبو حنيفة فقال: "لا، إنما الصغار خراج الأعناق". يؤدي الرجل الجزية، على خراج الأرض؟
18395 - قال : بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: الأوزاعي "من أقر بذل طائعا فليس منا".
18396 - وقال "وهو المرتد على عقبيه". عبد الله بن عمر:
18397 - وأجمعت العامة من أهل العلم على الكراهية لها.
18398 - وقال القول ما قال أبو يوسف: : إنه كان أبو حنيفة لعبد الله بن مسعود، ولخباب بن الأرت، ولحسين بن علي، ولشريح أرض خراج.
18399 - حدثنا عن المجالد بن سعيد، عامر، عن عتبة بن فرقد السلمي، أنه قال إني اشتريت أرضا من أرض السواد، فقال لعمر بن الخطاب: أكل أصحابها أرضيت؟ قال: لا قال: فأنت فيها مثل صاحبها [ ص: 337 ] . عمر:
18400 - حدثنا ابن أبي ليلي، عن أن دهاقين من دهاقين السواد من عظمائهم أسلموا في زمان الحكم بن عتيبة، عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، "ففرض وعلي بن أبي طالب للذين أسلموا في زمانه ألفين، وفرض علي للذين أسلموا في زمانه ألفين". عمر
18401 - قال ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه أخرج هؤلاء من أرضهم. أبو يوسف:
18402 - قال أما الصغار الذي لا شك فيه فجزية الرقبة التي تحقن به الدم، وهذه لا تكون على مسلم، وأما خراج الأرض فلا يتبين أنه صغار من قبل أنه لا يحقن به الدم، الدم محقون بالإسلام، وهو يشبه أن يكون ككراء الأرض بالذهب والفضة والورق، وقد اتخذ أرض الخراج قوم من أهل الورع والدين، وكرهه قوم احتياطا. الشافعي:
18403 - قال في موضع آخر في روايتنا عن الشافعي وحده: والحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبي سعيد "لا ينبغي لمسلم أن يؤدي خراجا، ولا لمشرك أن يدخل المسجد الحرام"، إنما هو خراج الجزية، ولو كان الكراء ما حل له أن يتكارى من مسلم ولا غيره شيئا.