60 - أو يعود في إسارهم الأسير يؤخذ عليه العهد أن يبعث إليهم بفداء،
18421 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع في هذه المسألة: " لا ينبغي له أن يعود في إسارهم، ولا ينبغي للإمام إن أراد أن يعود أن يدعه والعودة. الشافعي
18422 - ثم ساق الكلام في المال إلى أنه ينبغي له أن يؤديه إليهم إذا كان بغير إكراه.
18423 - قال إنما أطرح عليهم ما استكرهوه عليه " [ ص: 342 ] . الشافعي:
18424 - قال في موضع آخر في هذه الرواية: ويروى عن الشافعي والثوري، أبي هريرة، أنهم قالوا: "لا يعود في إسارهم، ويفي لهم بالمال". وإبراهيم النخعي،
18425 - وقال بعضهم: إن أراد العودة منعه السلطان العودة.
18426 - وقال ابن هرمز: يحبس لهم بالمال وقال بعضهم: يفي لهم، ولا يحبسونه، ولا يكون كديون الناس.
18427 - وروي، عن الأوزاعي "يعود في إسارهم إن لم يعطهم المال". والزهري،
18428 - وروي ذلك، عن ربيعة.
18429 - وعن ابن هرمز، خلاف ما روي عنه في المسألة الأولى.
18430 - قال ومن ذهب مذهب الشافعي: ، ومن قال قوله، فإنما يحتج فيما أراه بما روي عن بعضهم أنه روي، الأوزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل الحديبية أن يرد من جاءه منهم بعد الصلح مسلما، فجاءه أبو جندل فرده إلى أبيه، وأبو بصير فرده، فقتل أبو بصير المردود معه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وفيت لهم ونجاني الله منهم، فلم يرده النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعب ذلك عليه وتركه، فكان بطريق الشام يقطع على كل مال لقريش حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمه إليه لما نالهم من أذاه [ ص: 343 ] .
18431 - قال وهذا الحديث ثابت عن أحمد: عن الزهري، عن عروة، المسور بن مخرمة، في قصة صلح ومروان بن الحكم الحديبية.
18432 - وسيرد كلام عليه إن شاء الله تعالى في كتاب أهل الجزية. الشافعي
[ ص: 344 ]