2 - من يلحق بأهل الكتاب
18477 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع رحمه الله: "انتوت قبائل من العرب قبل أن يبعث الله الشافعي محمدا صلى الله عليه وسلم وينزل عليه الفرقان، فدانت دين أهل الكتاب".
18478 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من أكيدر دومة، وهو رجل يقال من غسان أو كندة.
18479 - اليمن، وعامتهم عرب، ومن أهل وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من أهل ذمة نجران وفيهم عرب.
18480 - وفي هذا دليل على أن الجزية ليست على النسب إنما هي على الدين.
18481 - وكان أهل الكتاب المشهور عند العامة: أهل التوراة من اليهود، والإنجيل من النصارى، وكانوا من بني إسرائيل، وأحطنا بأن الله نزل كتبا غير التوراة والإنجيل.
18482 - قال عز وجل: ( أم لم ينبأ بما في صحف موسى ) .
18483 - وقال: ( صحف إبراهيم وموسى ) .
18484 - فأخبر أن وقال: ( لإبراهيم صحفا وإنه لفي زبر الأولين ) .
18485 - وأخبرنا أبو عبد الله، قالا: حدثنا وأبو سعيد أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: "أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكيدر الغساني، ويروون أنه صالح رجلا من العرب على الجزية" [ ص: 363 ] . الشافعي
18486 - وأما ومن بعده من الخلفاء إلى اليوم فقد أخذوا الجزية من عمر بن الخطاب بني تغلب، وتنوخ، وبهرا، وخلط من أخلاط العرب، وهم إلى الساعة مقيمون على النصرانية تضاعف عليهم الصدقة، وليس ذلك جزية، وإنما الجزية على الأديان لا على الأنساب.
18487 - ولولا أن نأثم بتمني باطل وددنا أن الذي قال كما قال، وأن لا يجري صغار على عربي، ولكن الله أجل في أعيننا من أن نحب غير ما قضى به. أبو يوسف
18488 - وقال في موضع آخر من هذا الكتاب: فنحن كنا على هذا أحرص لولا أن الحق في غير ما قال، فلم يكن لنا أن نقول إلا بالحق.
[ ص: 364 ]