18506 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، الزبير بن عبد الواحد الحافظ قال: سمعت عبد الله بن محمد بن جعفر القزويني، يقول: سمعت يقول: ما عند أبا زرعة الرازي، حديث غلط فيه. الشافعي
18507 - قال وقد روى أحمد: جعفر بن أبي المغيرة، عن ابن أبزى، عن أنه علي بن أبي طالب، ". قال في المجوس: "قد كانوا أصحاب كتاب، وكانت الخمر قد أحلت لهم فتناولها ملك من ملوكهم حتى ثمل منها" فتناول أخته فوقع عليها، فلما ذهب عنه السكر ندم وقال لها: "ويحك ما المخرج فيما ابتليت به؟" فقالت: اخطب الناس فقل: يا أيها الناس، إن الله أحل نكاح الأخوات
18508 - وذكر الحديث من امتناع الناس من قبول ذلك حتى خد لهم الأخدود قال: "فلم يزالوا منذ ذلك يستحلون نكاح الأخوات" وهذا فيما ذكره عن يوسف بن يعقوب، أبي الربيع، عن عن يعقوب القمي، جعفر، وهو فيما أجاز لي أبو منصور الدامغاني روايته عنه، عن أبي بكر الإسماعيلي، عن يوسف القاضي.
18509 - وفيه تأكيد لرواية سعيد بن المرزبان، فإن سعيدا يحتاج إلى دعامة، وقد وكدها في القديم والجديد بما ذكر معها. الشافعي
18510 - قال في القديم: ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشافعي البحرين فاستعمل عليهم وبعث إليه بمال من جزيتهم. قال العلاء بن الحضرمي، ومن الشافعي: البحرين من أهل الكفر مجوس.
18511 - قال قد روينا هذا في الحديث الثابت عن أحمد: المسور بن مخرمة، عمرو بن عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبا عبيدة بن الجراح البحرين يأتي [ ص: 370 ] بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال البحرين، وذكر الحديث. عن
18512 - قال وروينا أحمد: قال: الحسن بن محمد بن علي هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل منه، ومن أبى ضربت عليه الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة". "كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس عن
18513 - وهذا مرسل حسن يؤكد ما روينا عن عمر، وعلي في نصارى بني تغلب وهذا يرد إن شاء الله، وعلى هذا عوام أهل العلم.
[ ص: 371 ]