5 - الضيافة في الصلح
18540 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع ويروون أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على نصارى الشافعي: أيلة جزية دينارا على كل إنسان، وضيافة من مر بهم من المسلمين، وتلك زيادة على الدينار، فإن بذل أهل الذمة أكثر من دينار بالغا ما بلغ كان الازدياد للمسلمين أحب إلي ".
18541 - قال وقد صالح الشافعي: أهل عمر الشام على أربعة دنانير وضيافة.
18542 - أخبرنا عن مالك، عن نافع، أسلم، مولى أن عمر بن الخطاب، "ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام". عمر،
18543 - سقط من متن الحديث: وعلى أهل الورق أربعين درهما، ثم قال: ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام.
18544 - أخبرنا أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، حدثنا أبو الحسن الطرائفي، حدثنا عثمان بن سعيد، فيما قرأ على القعنبي، ، فذكره بتمامه. مالك
18545 - وكلام بعد هذا يدل على أنه رواه في الحديث فسقط من بعض الرواة إليه [ ص: 378 ] . الشافعي
18546 - قال وقد روي أن الشافعي: "ضرب على أهل الورق ثمانية وأربعين على أهل اليسر، وعلى الأوساط أربعة وعشرين، وعلى من دونهما اثني عشر درهما". عمر بن الخطاب
18547 - قال وهذا في الدراهم أشبه بمذهب الشافعي: لأنه عدل الدراهم في الدية اثني عشر درهما بدينار. عمر
18548 - وأخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن أبي إسحاق، حارثة بن مضرب، أن فرض على أهل السواد ضيافة يوم وليلة، فمن حبسه مرض أو مطر أنفق من ماله ". عمر بن الخطاب،
18549 - قال وحديث الشافعي: أسلم بضيافة ثلاث أشبه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الضيافة ثلاثا، وقد يجوز أن يكون جعلها على قوم ثلاثا، وعلى قوم يوما وليلة، ولم يجعل على الآخرين ضيافة، كما يختلف صلحه لهم، فلا يرد بعض الحديث بعضا.
18550 - قال روينا في حديث أحمد: أبي شريح، وأبي سعيد وأبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الضيافة ثلاثة أيام، فما زاد على ذلك فهو صدقة".
[ ص: 379 ]