7 - الشرط على أهل الذمة
18561 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: قال الربيع بن سليمان رحمه الله: "إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح على الجزية كتب، فحكيا الكتاب". الشافعي
18562 - وقد نقله إلى المبسوط وذكر فيه: على أن أحدا منهم إن ذكر محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتاب الله أو دينه بما لا ينبغي أن يذكره به فقد برئت منه ذمة الله عز وجل، وعلى أن أحدا من رجالهم إن أصاب مسلمة بزنا، وذكر أشياء في معنى هذا، فقد نقض عهده، وعلى أن ليس لكم أن تظهروا في شيء من أمصار المسلمين الصليب، ولا تغلبوا بالشرك، ولا تبنوا كنيسة، ولا تضربوا بناقوس، وساق الكتاب.
18563 - قال وقد روينا عن أحمد: الشعبي، علي، "أن يهودية كانت تشتم النبي وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها". عن
18564 - وفي رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عن أنه قال: لم يختلف أهل السيرة عندنا: الشافعي، ابن إسحاق، وجماعة ممن روى السيرة، وموسى بن عقبة، بني قينقاع كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم موادعة وعهد، فأتت امرأة من أن الأنصار إلى صائغ منهم ليصوغ لها حليا، وكانت اليهود معادية للأنصار [ ص: 382 ] ، فلما جلست عند الصائغ عمد إلى بعض حدائده، فشد به أسفل ذيلها وجيبها وهي لا تشعر، فلما قامت وهي في سوقهم نظروا إليها منكشفة، فجعلوا يضحكون منها ويسخرون، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم "فنابذهم وجعل ذلك منهم نقضا للعهد".
18565 - قال في بني النضير حين جلاهم: وكان سبب ذلك أنه أتاهم في عقل الكلابيين، ائتمروا أن يلقوا عليه حجرا من فوق بيت، فأطلعه الله على خيانتهم وما أرادوا من ذلك، فحاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلاهم. قصة
18566 - وما صنع رضي الله عنه في اليهودي الذي استكره المرأة فوطأها، فأمر به فصلب وقال: من فعل منهم هذا فلا عهد له. عمر بن الخطاب
18567 - وذكر حديث عن ابن علية، خالد، عن ابن أشوع، عن عن الشعبي، عوف بن مالك ، أن يهوديا نخس بامرأة من المسلمين وهي على دابة فلم تقع، ثم حثى عليها التراب يريدها على نفسها، فضربه عوف بن مالك ، فأتى اليهودي فأخبره الخبر، فقال: "هؤلاء القوم لهم عهد ما وفوا، فإذا بدلوا فلا عهد لهم". عمر
[ ص: 383 ] 18568 - وذكر حديث وقد: أخبرناه ابن المبارك، أبو علي الروذباري، وأبو محمد بن يحيى السكري في آخرين، قالوا: حدثنا حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا الحسن بن عرفة، عن عبد الله بن المبارك، عن معمر، زيد بن رفيع، عن حرام بن معاوية قال: كتب إلينا رضي الله عنه: "أن أدبوا الخيل ولا يرفعن بين ظهرانيكم الصليب، ولا يجاورنكم الخنازير". عمر بن الخطاب
18569 - ذكره قال: كتب إلى أهل الشافعي الشام .
18570 - وذكر حديثا عن قال: كتب الأوزاعي ألا يظهروا الخمر. عمر بن عبد العزيز:
18571 - قال : فرأيت قوما تعدوا في حملها فحرقت زقاقهم قال الأوزاعي في جملة ما يشترط على أهل الذمة: وأن يفرقوا بين هيئاتهم في الملبس والمركب وبين هيئات المسلمين، وأن يعقدوا الزنانير في أوساطهم. الشافعي
18572 - وهذا لما روينا في الثابت، عن أنه كتب إلى أمراء الأجناد: "أن اختموا رقاب أهل الجزية في أعناقهم". عمر بن الخطاب،
18573 - وروي عنه من وجه آخر، أنه كتب إلى أمراء الأجناد فأمرهم أن يختموا في رقاب أهل الجزية بالرصاص، ويصلحوا مناطقهم يعني بالزنانير، ويجزوا نواصيهم، ويركبوا على الأكف عرضا، ولا يتشبهوا بالمسلمين في ركوبهم.
[ ص: 384 ]