16 - باب المهادنة
18651 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع رحمه الله: الشافعي "فرض الله تعالى قتال غير أهل الكتاب حتى يسلموا، وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية".
18652 - وقال: ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) .
18653 - فهذا فرض على المسلمين ما أطاقوه فإذا عجزوا عنه كلفوا منه ما أطاقوه.
18654 - فلا بأس أن يكفوا عن قتال الفريقين، من المشركين وأن يهادنوهم.
18655 - وقد كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتال كثير من أهل الأوثان بلا مهادنة إذ انتاطت دورهم عنه مثل: بني تميم، وربيعة، وأسد، وطيئ، حتى كانوا هم الذين أسلموا.
18656 - وهادن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا.
18657 - ووادع حين قدم المدينة يهودا على غير خرج أخذه منهم "، وبسط الكلام فيه.
[ ص: 407 ]