3 - في الإرسال على الصيد يتوارى عنك ثم تجده مقتولا
18800 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع فالخبر عن الشافعي: ، والقياس أن لا يأكله من قبل أنه قد يمكن أن يكون قتله غير ما أرسل عليه من دواب الأرض، وقد سئل ابن عباس فقال له قائل: إني أرمي فأصمي وأنمي؟ فقال له ابن عباس "كل مما أصميت، ودع ما أنميت". ابن عباس:
18801 - قال ما أصميت: ما قتلته الكلاب وأنت تراه، وما أنميت: ما غاب عنك مقتله، ثم ساق الكلام إلى أن قال: ولا يجوز عندي فيه إلا هذا إلا أن يكون جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فإني أتوهمه فيسقط كل شيء خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقوم معه رأي ولا قياس، فإن الله تعالى قطع العذر بقوله صلى الله عليه وسلم. الشافعي:
18802 - قال أما حديث أحمد: موقوفا عليه فـ: أخبرناه ابن عباس حدثنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أخبرنا أبو العباس الأصم، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرني ابن وهب، عمرو بن الحارث بن الرحيل، حدثه أن حدثه، عن أبيه، أن أعرابيا أتى عمرو بن ميمون عبد الله بن عباس، وميمون عنده، فقال: أصلحك الله، إني أرمي الصيد فأصمي وأنمي، فكيف ترى؟ فقال "كل ما أصميت، ودع ما أنميت". ابن عباس:
18803 - وروى في المراسيل من حديث أبو داود عامر الشعبي، وأبي رزين، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدل على هذا المعنى، فإنه قال في إحدى الروايتين: "بات عنك ليلة [ ص: 450 ] ، ولا آمن أن يكون هامة أعانتك عليه، لا حاجة لي فيه".
18804 - وقال في الرواية الأخرى: "الليل خلق من خلق الله عظيم، لعله أعانك على شيء، انبذها عنك".
18805 - وأما الذي توهمه من الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ما روينا في حديث الشافعي في المسألة قبلها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: عدي بن حاتم "فإن وجدته بعد ليلة أو ليلتين فلم تجد فيه أثرا غير أثر سهمك فشئت أن تأكل منه فكل".
18806 - ورواه عن داود بن أبي هند، الشعبي، ، أنه قال: أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتا وفيه سهمه، أيأكل؟ قال: "نعم إن شاء"، أو قال: "يأكل إن شاء". عدي بن حاتم عن
18807 - ورواه عن سعيد بن جبير، ، كما أخبرنا الشيخ عدي بن حاتم رحمه الله، أخبرنا أبو بكر بن فورك حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، ، حدثنا أبو داود شعبة، وهشيم، عن عن أبي بشر، سعيد بن جبير، قال: قلت: يا رسول الله، أرمي الصيد فآخذه من الغد فيه سهمي؟ قال: "إذا وجدت فيه سهمك، وعلمت أنه قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل" عدي بن حاتم [ ص: 451 ] . عن
18808 - قال: وحدثنا عن شعبة، عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت يحدث، عن سعيد بن جبير ، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره نحوه. عدي بن حاتم
18809 - ورواه أبو ثعلبة الخشني، كما أخبرنا أخبرنا أبو علي الروذباري، حدثنا أبو بكر بن داسة، ، حدثنا أبو داود حدثنا يحيى بن معين، حماد بن خالد الخياط، عن عن معاوية بن صالح، عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال وسهمك فيه فكل ما لم ينتن" أبي ثعلبة الخشني، عن رواه في الصحيح عن مسلم عن محمد بن مهران، حماد بن خالد.
18810 - وحديث البهزي في حمار الوحش العقير، وفي الظبي الحاقف فيه سهم قد مر في كتاب الحج.
[ ص: 452 ]