6 - محل الذكاة في المقدور عليه وفي غير المقدور عليه
18818 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، رحمه الله قال: " الذكاة ذكاتان: فما قدر على ذكاته مما يحل أكله فذكاته في اللبة والحلق بالذبح والنحر، وما لم يقدر عليه فذكاته أن ينال بالسلاح حيث قدر عليه إنسيا كان أو وحشيا [ ص: 457 ] . الشافعي،
18819 - فأنهر الدم منه ثم مات يحل، وهكذا ذكاة ما لا يقدر عليه. فإن تردى بعير في بئر أو نهر فلم يقدر على منحره ولا مذبحه حيث يذكى فطعن فيه بسكين أو شيء يجوز الذكاة فيه
18820 - وقد تردى بعير في بئر فطعن في شاكلته فسئل فأمر بأكله وأخذ منه عبد الله بن عمر، عشيرا بدرهمين. عبد الله
18821 - وسئل عن المتردي، ينال من السلاح فلا يقدر على مذبحه، فقال: "حيث ما نلت منه بالسلاح فكله. ابن المسيب
18822 - وهذا قول أكثر المفتين".
18823 - قال في موضع آخر في روايتنا: وأعلم في الإنسي يمتنع خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت بأنه رأى ذكاته كذكاة الوحشي، وإنما أراد. الشافعي:
18824 - ما: أخبرنا حدثنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن سفيان بن عيينة، ابن سعيد بن مسروق قال: وحدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، واللفظ له أخبرنا حدثنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، عمر بن سعيد بن مسروق، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، قال: أصبنا إبلا وغنما فكنا نعدل البعير بعشر من [ ص: 458 ] الغنم، فند علينا بعير منها فرميناه بالنبل، ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "إن لهذه الإبل أوابد، كأوابد الوحش، فإذا ند منها فاصنعوا به ذلك وكلوه". رافع بن خديج عن
18825 - قال وزاد فيه سفيان: إسماعيل بن مسلم: فرميناه بالنبل حتى رهضناه.
18826 - قال إنما ذكر أحمد: في هذا الإسناد في رواية الشافعي حديث السن والظفر كما قدمنا ذكره، وقد رواه هكذا في الإبل أيضا في سنن الربيع وهذا الإسناد يجمع الحديثين جميعا وأخرجه حرملة، في الصحيح من حديث مسلم عن سفيان، إسماعيل بن مسلم، عن سعيد بن مسروق بتمامه.
18827 - وأخبرنا أخبرني أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو علي الحسين بن علي الحافظ، حدثنا أبو خليفة، مسدد، حدثنا عن أبو عوانة، سعيد بن مسروق، عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع بن خديج بذي الحليفة فأصاب الناس جوع، فأصبنا إبلا وغنما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فذكوا ونصبوا القدور، فدفع إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرا من الغنم ببعير، فند منها بعير، وكان في القوم خيل يسيرة، فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم، فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا" قال: وقالوا: إنا نرجو أو نخاف العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر، وسأحدثكم عنه: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة " رواه عن في الصحيح عن البخاري وغيره، عن موسى بن إسماعيل أبي عوانة.
[ ص: 459 ] 18828 - وأما حديث فـ أخبرناه ابن عمر أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، محمد بن أحمد بن محمويه العسكري، حدثنا جعفر بن محمد القلانسي، حدثنا آدم، حدثنا حدثنا شعبة، سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، "أن بعيرا وقع في بئر فلم يستطيعوه أن ينحروه إلا من قبل شاكلته، فاشترى منه عشيرا بدرهمين". ابن عمر
18829 - وروينا فيه عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود.
18830 - وأما الحديث الذي: أخبرناه أخبرنا أبو بكر بن فورك، حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، ، حدثنا أبو داود حماد بن سلمة، أبي العشراء، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، ما تكون الذكاة إلا في اللبة أو الحلق؟ قال: "لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك". عن
18831 - فإنما هو إن ثبت في المتردية وما في معناها فالله أعلم وقد رواه في سنن الشافعي عن الثقة عنده، عن حرملة، مع حديث حماد بن سلمة، رافع بن خديج.
18832 - قال وروينا في الحديث الصحيح، أحمد: [ ص: 460 ] ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذفة وقال: "إنها لا يصاد بها صيد، ولا ينكأ بها عدو، وهي تكسر السن وتفقأ العين". عبد الله بن مغفل عن
18833 - وروينا عن أنه قال: "واتقوا الأرنب أن يخذفها أحدكم بالعصا، ولكن ليذك لكم الأسل الرماح والنبل". عمر بن الخطاب،
18834 - وعن أنه كان يقول في المقتولة بالبندقة: "تلك الموقوذة". ابن عمر،
18835 - وحديث في صيد المعراض قد مضى. عدي بن حاتم
[ ص: 461 ]