18882 - قال: وروى ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أن بشير بن يسار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى قال أبا بردة بن نيار : لا أجد إلا جذعا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بردة " وإن لم تجد إلا جذعا فاذبحه " [ ص: 14 ] .
18883 - هكذا وجدت هذين الحديثين في رواية ، لم يذكر فيه سماعه من الربيع ، وكأنه عرض له شك، أو لم يكن معه نسخة السماع فترك ذكره. مالك
18884 - وقد أخبرناه ، أخبرنا أبو إسحاق ، أخبرنا أبو النضر ، حدثنا أبو جعفر ، حدثنا المزني ، أخبرنا الشافعي ، فذكر الحديثين بالسماع من مالك . مالك
18885 - وبإسناده قال: حدثنا ، أخبرنا الشافعي قال: سمعت عبد الوهاب قال: أخبرني يحيى بن سعيد عباد بن تميم ، أن عويمر بن أشقر ذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرف، فزعم أنه أمره أن يعود بأضحيته.
18886 - قال : وهما منقطعان، وحديث أحمد أبي بردة بن دينار قد ثبت موصولا من حديث ، البراء بن عازب . وأنس بن مالك
18887 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع رحمه الله: فاحتمل أن يكون إنما أمره أن يعود بضحيته أن الشافعي ، واحتمل أن يكون أمره أن يعود إن أراد أن يضحي؛ لأن الضحية قبل الوقت ليست بضحية تجزئه، فيكون في عداد من ضحى، فوجدنا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الضحية ليست بواجبة لا يحل تركها، وهي سنة نحب لزومها ونكره تركها لا على إيجابها. الضحية واجبة