18936 - وأخبرنا ، أخبرنا أبو علي الروذباري ، حدثنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا قتيبة بن سعيد يعقوب الإسكندراني ، عن عمرو ، عن المطلب ، قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره، وأتى بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: " بسم الله والله أكبر، هذا عني، وعن من لم يضح من أمتي " جابر بن عبد الله عن .
18937 - قال في روايتنا عن الشافعي ، ولو زعمنا أن الضحايا واجبة ما أجزأ أبي سعيد أهل البيت أن يضحوا إلا عن كل إنسان شاة، أو عن كل سبعة بجزور، ولكنها لما كانت غير فرض كان الرجل إذا ضحى في بيته كانت قد وقعت ثم اسم ضحية، ولم تعطل، وكان من ترك ذلك من أهله لم يترك فرضا [ ص: 25 ] .
18938 - قال : وقوله: " موجوءين " أراد به منزوعي الخصيتين. أحمد
18939 - وقيل: الوجاء أن ترض أنثيا الفحل، وقيل: الوجاء أن توجأ العروق، والخصيتان بحالهما، والخصاء شق الخصيتين واستئصالهما.
18940 - وقد روي أيضا في حديث أبي عياش ، عن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بهما. جابر
18941 - وفي ذلك كالدلالة على جواز خصاء البهائم، وإليه ذهب ، عروة بن الزبير والحسن ، ، وابن سيرين . وعمر بن عبد العزيز
18942 - وروينا عن ، "أنه كان يكره خصاء البهائم، ويقول: " لا تقطعوا نامية خلق الله " . عبد الله بن عمر
18943 - أسنده بعض الضعفاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم إلى ، والصحيح هو الموقوف على عمر بن الخطاب . ابن عمر