19010 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: " الشافعي عن النخع وأن تعجل الأنفس أن تزهق عمر بن الخطاب " . ونهى
19011 - قال : والنخع أن تذبح الشاة، ثم يكسر قفاها من موضع الذبح لنخعه أو لمكان الكسر فيه، أو تضرب لتعجيل قطع حركتها، فأكره هذا، ولم يحرمها ذلك لأنها ذكية. الشافعي
19012 - قال : وروي عن أحمد المعرور الكلبي ، عن : أنه " عمر " . نهى عن الفرس في الذبيحة
19013 - وفسره بالكسر، وهو أن تكسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد، وفسر النخع بأن ينتهى بالذبح إلى النخاع، وهو عظم في الرقبة. أبو عبيد