7 - ذبائح أهل الكتاب
19015 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: الشافعي ، وكان طعامهم عند بعض من حفظت عنه من أهل التفسير ذبائحهم، وكانت الآثار على إحلال ذبائحهم [ ص: 42 ] ، فإن كانت ذبائحهم يسمونها لله فهي حلال، وإن كان لهم ذبح آخر يسمون عليه غير اسم الله مثل اسم المسيح لم يحل هذا من ذبائحهم، وبسط الكلام فيه. أحل الله جل ثناؤه طعام أهل الكتاب
19016 - ولقد روينا عن ، ثم عن ابن عباس ، مجاهد ، أنهم قالوا: طعامهم ذبائحهم. ومكحول
19017 - وقرأت في كتاب أبي عبد الله الحليمي ، أن اليهود والنصارى يذبحون لله عز وجل؛ لأن معبودهم في أصل دينهما ليس إلا الله تعالى جده ، وإياه ينحوان بذبائحهما.
19018 - قال: ولو أن نصرانيا قال: باسم المسيح أو باسم عيسى ، فلا يخلو من أن يكون ذابحا لله تعالى جده ؛ لأنه لا يقول هذا القول من النصارى إلا من يزعم أن الله تعالى حال في المسيح ومتحد به، وليس عيسى سواه، ولا متميزا عنه، لا أنه يقول: لا شيء سوى عيسى .
19019 - وإذا كان كذلك فهو: إذا قال: "باسم المسيح " ، فإنما يخص المسيح بالتسمية لما هو مختص به عنده، واختصاصه عنده بأن الإله متحد به، فقد صار قصده إذا من ذكر المسيح ذكر الإله فحصل ذابحا لله، فلذلك حلت ذبيحته، والله أعلم.
19020 - وأما صاحب التقريب، فإنه حكى عن ، ما حكيناه من ذبح النصارى الشافعي للمسيح .
19021 - ثم قال: ومعناه أن يذبحه له، فأما إن ذكر المسيح على معنى الصلاة كالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجائز [ ص: 43 ] .