19056 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ، أخبرنا ، حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، حدثنا أبو الربيع شريك ، عن ، عن جابر محمد بن قرظة ، قال: اشتريت كبشا لأضحي به، فأفلت فعدا عليه الذئب، فقطع أليته، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: " أبي سعيد الخدري " ضح به . عن
19057 - فهذا حديث رواه ، سفيان ، وشعبة وإسرائيل ، وشريك ، عن جابر بن يزيد الجعفي وقال بعضهم في الحديث: [ ص: 52 ] . " فقطع الذئب أليته، أو من أليته "
19058 - ورواه ، عن شيخ، من أهل الحجاج بن أرطأة المدينة ، عن قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي سعيد الخدري " لا بأس بالأضحية المقطوعة الذنب " .
19059 - ونحن لا نحتج بالحجاج بن أرطأة ، ولا بجابر الجعفي ، واعتمادنا في ذلك من طريق الأثر على حديث ، والذي يطعن في روايتهما قد يحتج بهما إذا رويا ما يوافق مذهبه، ثم إنه يعلق براوية من رواه بالشك " في أليته، أو من أليته، وزعم أن في مذهب صاحبه إذا كان المقطوع أقل من الربع ضحى به، وفي مذهب صاحبيه إذا كان أقل من النصف ضحى به، فإذا كان أكثر وإذا لم نقل بالحديث ولا بالأثر، فمن حد لهم هذا المقدار الذي يرونه، والتحديد لا يوجد إلا من توقيف. عبد الله بن الزبير
19060 - قال : إنما نظر في هذا كله إلى يوم يوجبه، فإذا كان تاما وبلغ ما جعله له، أجزأ عنه بتمامه عند الإيجاب وبلوغه أمده. الشافعي
[ ص: 53 ]