31 - ما حرم المشركون على أنفسهم
19429 - قال في روايتنا، عن الشافعي : " أبي سعيد ، وذلك مثل البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام، كانوا ينزلونها في الإبل والغنم كالعتق، فقال الله جل وعز: ( حرم المشركون على أنفسهم من أموالهم شيئا أبان الله عز وجل أنها ليست حراما بتحريمهم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ) .
19430 - وقال: ( قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ) .
19431 - وذكر سائر الآيات التي وردت في ذكر ما حرموا من الأنعام والحرث. الشافعي
19432 - ثم قال: فأعلمهم إنه لا يحرم عليهم بما حرموا.
19433 - قال: ويقال: نزل فيهم: ( قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ) .
19434 - فرد إليهم ما أخرجوا من البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام، وأعلمهم إنه لم يحرم عليهم ما حرموا بتحريمهم، وذكر غير ذلك من الآيات التي وردت في معناه، وبالله التوفيق [ ص: 143 ] .