كتاب الأيمان والنذور 
 [ ص: 154 ]  [ ص: 155 ]  1 - الأيمان والنذور 
 19459  - أخبرنا  أبو سعيد بن أبي عمرو  ، حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أخبرنا  الربيع بن سليمان  قال: قال  الشافعي  رحمه الله: من حلف بالله أو باسم من أسماء الله، فحنث فعليه الكفارة  ، ومن حلف بشيء غير الله مثل أن يقول الرجل: والكعبة، وأبي ، وكذا وكذا ما كان فحنث فلا كفارة عليه، ومثل ذلك قوله: لعمري  [ ص: 156 ]  . 
				
						
						
