19619 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع فيمن حلف بالمشي إلى بيت الله الحرام ففيها قولان: أحدهما معقول معنى قول الشافعي : " أن عطاء ، ولا يكون عليه حج، ولا عمرة ، ولا صوم " [ ص: 192 ] . من حلف بشيء من النسك: صوم، أو حج، أو عمرة ، فكفارته كفارة يمين إذا حنث
19620 - ومذهبه أن أعمال البر لله لا يكون إلا بفرض يؤديه من فرض الله عليه أو تبررا يريد الله به، فأما على غلق الأيمان فلا يكون تبررا.