12 - شرط الذين تقبل شهادتهم
19919 - أنبأني ، إجازة، أن أبو عبد الله ، حدثهم عن أبا العباس ، عن الربيع قال: قال الله جل ثناؤه: ( الشافعي اثنان ذوا عدل منكم ) .
19920 - وقال: ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) إلى قوله ( ممن ترضون من الشهداء ) .
19921 - قال : " فكان الذي يعرف من خوطب بهذا إنما أريد به: الأحرار المرضيون المسلمون من قبل أن رجالنا، ومن نرضى من أهل ديننا، لا المشركون لقطع الله تعالى الولاية بيننا وبينهم بالدين. الشافعي
19922 - ورجالنا أحرارنا لا مماليكنا الذين يغلبهم من يملكهم على كثير من أمورهم [ ص: 276 ] .
19923 - وإنا لا نرضى أهل الفسق منا، وإن ألزمنا إنما نقع على العدول بنا، ولا يقع إلا على البالغين؛ لأنه . إنما خوطب بالقرائن البالغون دون من لم يبلغ "، وبسط الكلام في هذا إلى أن قال: غير أن من أصحابنا من ذهب إلى أن يجيز شهادة الصبيان في الجراح ما لم يتفرقوا
19924 - وقول الله تعالى: ( من رجالكم ) يدل على أن لا تجوز شهادة الصبيان - والله أعلم - في شيء.
19925 - فإن قال قائل: أجازها ، ابن الزبير فابن عباس ردها.
19926 - أخبرنا ، أبو بكر قالا: حدثنا وأبو زكريا ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن أبي مليكة في شهادة الصبيان: لا تجوز . ابن عباس
19927 - قال: وزاد ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ؛ لأن الله جل وعز يقول: ( ابن عباس ممن ترضون من الشهداء ) .
19928 - قال : وقال أحمد : روي عن أبو يحيى علي ، والحسن ، والنخعي ، ، والزهري ومجاهد ، وعطاء ، " لا يجوز شهادة العبيد" .
19929 - قال: قال : " أنس بن مالك " [ ص: 277 ] . أرى أن تقبل شهادة العبد إذا كان عدلا في الحقوق بين الناس
19930 - قال ابن المنذر : وروي قبول شهادة العبد عن ، وقاله علي بن أبي طالب قال: " أنس بن مالك " ، وهو قول ما علمت أن أحدا رد شهادة العبد ، محمد بن سيرين وشريح .
19931 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : وفي قول الله جل وعز: ( الشافعي واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) ... إلى: ( ممن ترضون من الشهداء ) ، " وقول الله: ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ، دلالة على أن الله إنما عنى المسلمين دون غيرهم ".
19932 - وقال في موضع آخر بهذا الإسناد: فلما كان الشهود منا دل على أنه لا يجوز أن يقضى بشهادة شهود من غيرنا.
19933 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وكيف يجوز أن يرد شهادة مسلم بأن نعرفه يكذب على بعض الآدميين، ويجيز شهادة ذمي وهو يكذب على الله تبارك وتعالى؟ قال: والمماليك، العدول، والمسلمون الأحرار، وإن لم يكونوا عدولا خير من المشركين، فكيف أجيز شهادة الذي هو شر، وأرد شهادة الذي هو خير بلا كتاب، ولا سنة، ولا أثر، ولا أمر اجتمعت عليه عوام الفقهاء، ومن أجاز شهادة أهل الذمة فأعدلهم عندهم أعظمهم بالله شركا، أسجدهم للصليب، وألزمهم للكنيسة.
19934 - قال: فقال لي قائل: إن شريحا أجاز شهادتهم فيما بينهم، فقلت له: أرأيت شريحا قد قال قولا لا مخالف له فيه مثله، ولا كتاب فيه يكون قوله حجة؟ قال: لا، قلت: فكيف تحتج على الكتاب؟ ثم على دار السنة والهجرة، وعلى مخالفين له من أهل دار الهجرة والسنة؟ [ ص: 278 ] .