20022 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع رحمه الله: " فخالفنا في اليمين مع الشاهد مع ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس" وذكر الجواب عن كل واحد منها، ونقلها هنا مما يطول به الكتاب. الشافعي
20023 - ومما حكى عن بعضهم، أنه قال: فإن : أن مما رددنا به اليمين مع الشاهد أنكرها. الزهري
20024 - قال : لقد قضى بها الشافعي حين ولي، فلو كان أنكرها ثم عرفها وكتب: إنما اقتديت به فيها ، كان ينبغي أن يكون أثبت لها عندك أن تقضي بها بعد إنكارها، وتعلم أنه إنما أنكرها غير عارف وقضى بها مستفيدا علمها، ثم ناقضهم بإنكار الزهري علي رضي الله عنه حديث بروع بنت واشق ، ومع علي زيد بن ثابت ، وابن عمر ، وهم يقولون بحديث وابن عباس بروع ، وبإنكار رضي الله عنه على عمر بن الخطاب تيمم الجنب ومع عمار بن ياسر عمر وقد قلنا بتيمم الجنب، وبإنكار ابن مسعود صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أسامة بن زيد الكعبة ، وبه كان يفتي، وقد قلنا بحديث ابن عباس بلال أنه صلى فيها.
20025 - قال : إذا كان من أنكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبطل قول من روى الحديث، كأن الشافعي إذا لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بأن لا يوهن به حديث من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتج به أصحابنا وبأن الزهري أنكرها. عطاء