34 - باب ما يوجب الغسل
[ ص: 459 ] 1352 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الله تبارك وتعالى: ( الشافعي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) .
1353 - وكان معروفا في لسان العرب: أن الجنابة: الجماع، وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق.
1354 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: ودلت السنة على ذلك، أو أن يرى الماء الدافق، وإن لم يكن جماع، وذكر حديث في وجوب الغسل بالتقاء الختانين. عائشة
1355 - وذكر هذه المسألة في كتاب اختلاف الأحاديث، فذكر المنسوخ والناسخ جميعا.