34 - باب ما يوجب الغسل
[ ص: 459 ] 1352 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: قال الله تبارك وتعالى: ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) .
1353 - وكان معروفا في لسان العرب: أن الجنابة: الجماع، وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق.
1354 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: ودلت السنة على ذلك، أو أن يرى الماء الدافق، وإن لم يكن جماع، وذكر حديث عائشة في وجوب الغسل بالتقاء الختانين.
1355 - وذكر هذه المسألة في كتاب اختلاف الأحاديث، فذكر المنسوخ والناسخ جميعا.


