20370 - وحكى في رواية بالإجازة عن بعض أبي عبد الله العراقيين أنه: كان يحدث عن حماد ، عن ، أنه قال: " إبراهيم " . ما كان للرجل من المتاع فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للمرأة، وما كان للرجال والنساء فهو للباقي منهما، وذلك إذا توفي أحدهما وإن طلقها فالباقي للزوج
20371 - قال : وروي عن أحمد ، عن الشعبي علي : ما كان للرجل فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للمرأة.
20372 - وهو عنه منقطع.
[ ص: 379 ]