9 - أخذ الرجل حقه ممن منعه إياه
20373 - أخبرنا ، أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن أنس بن عياض ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة : أنها حدثته أن عائشة هند أم معاوية جاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن رجل شحيح، وإنه لا يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه سرا، وهو لا يعلم، فهل علي في ذلك من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا سفيان " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " .
20374 - زاد في روايته: قال أبو سعيد : إذا كانت الشافعي هند زوجة لأبي سفيان ، وكانت القيم على ولدها لصغرهم بأمر زوجها ، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تأخذ من مال ما يكفيها وولدها بالمعروف، فمثلها الرجل يكون له على الرجل الحق بأي وجه كان فيمنعه إياه فله أن يأخذ من ماله حيث وجده سرا، وعلانية ، ثم ساق الكلام في التفريغ، وفي الحجة فيه مع من كلمه في هذه المسألة إلى أن قال فإنه يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي سفيان " أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك " [ ص: 380 ] .