20375 - قال : قلنا: ليس بثابت عند أهل الحديث منكم، ولو كان ثابتا لم يكن فيه حجة علينا، ثم ساق الكلام في بيان ذلك إلى أن قال: إذا دلت السنة، وإجماع كثير من أهل العلم على أن الشافعي هذا دل أن ذلك ليس بخيانة، الخيانة أخذ ما لا يحل أخذه، فلو خانني درهما فقلت: قد استحل خيانتي. لم يكن لي أن آخذ منه عشرة دراهم مكافأة خيانته لي، وكان لي أن آخذ درهما ، فلا أكون بهذا خائنا ظالما كما كنت خائنا ظالما بأخذ تسعة مع درهمي لأنه لم يخنها، وبسط الكلام فيه. يأخذ الرجل حقه لنفسه سرا من الذي هو عليه
20376 - وهذا الحديث إنما رواه شريك ، ، عن وقيس بن الربيع ، عن أبي حصين ، عن أبي صالح ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة " أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك " أخبرناه ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حمزة بن العباس العقبي ، وأخبرنا أبو علي بن شاذان ، أخبرنا حمزة بن محمد بن العباس ، حدثنا ، حدثنا العباس بن محمد الدوري ، حدثنا طلق بن غنام شريك ، وقيس : فذكراه.
20377 - زاد في روايته: قال أبو عبد الله : قلت: أبو الفضل لطلق بن غنام : أكتب شريكا ، وأدع قيسا قال: أنت أعلم.
20378 - قال : أحمد ضعيف، وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بما تفرد به قيس بن الربيع شريك لكثرة أوهامه.
20379 - ورواه ، عن رجل، عن أبيه ، وهو مجهول. يوسف بن ماهك