20440 - قال في القديم: فقال لي: هل رويتم عن أحد من بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيئا؟ فقلت له: نعم بمثل قولنا قال: فقد روينا أيضا بمثل قولنا كلتا روايتين [ ص: 399 ] . الشافعي
20441 - أما أحدهما من الصحة بخلاف قولكم خلافا بعيدا قال: وما هي؟ قلت: زعمتم بأحسن إسناد عندكم لعبد الرحمن بن يزيد وهو صغير فيه حق فاستشار شركاؤه في العتق. فقال: أعتقوا فإذا بلغ عمر ، فإن رغب في مثل ما رغبتم، وإلا كان على حقه عبد الرحمن . . . وهذا خلاف قولكم. أن عبدا كان
20442 - ورويتم عن علي ، أنه قال: . وهذا أيضا خلاف قولكم قال: فقد روينا عن يعتق الرجل من عبده ما شاء الاستسعاء؟، قلنا: ليس بصحيح عنه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف الاستسعاء، وليس في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة. ابن مسعود
20443 - قال : أما الأثر الأول فقد رواه أحمد عن الأعمش ، عن إبراهيم ، وهذا إسناد صحيح كما قال عبد الرحمن بن يزيد إلا أنه قد روي فيه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه، ورأيت في رواية بعضهم: وإلا ضمنكم. الشافعي
20444 - وأما الذي حكاه عن علي ، فإنما رواه الحكم ، عن علي ، أنه قال: إذا كان لرجل عبد فأعتق نصفه لم يعتق منه إلا ما عتق: وهذا منقطع: الحكم لم يدرك عليا .
20445 - وأما الذي رواه ، عن من دون النبي صلى الله عليه وسلم في إبطال الاستسعاء فهو في الباب الذي يليه، وأما الذي رووا عن الشافعي في الاستسعاء ، فقد حكى ابن مسعود ابن المنذر ، عن : " ابن مسعود " . فيمن أعتق عبدا له في مرضه لا مال له غيره أنه يعتق ثلثه، ويرق ثلثاه
20446 - وهذا ما يخالف ما رووا عنه. وروينا عن ابن التلب ، عن أبيه : أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 400 ] .
20447 - وروينا أبي مجلز : أن عبدا كان بين رجلين، فأعتق أحدهما نصيبه، فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غنيمة له . عن
20448 - وهذا منقطع. فإن صح فيكون الخبر واردا في الموسر، وحديث ابن التلب في المعسر، وهو في حديث مجموع. ابن عمر