10 - المكاتب بين قوم
20736 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن عبد الله بن الحارث قال: قلت ابن جريج لعطاء : قال: " لا. إلا أن يكون له من المال مثل ما قاطع عليه هؤلاء " . مكاتب بين قوم فأراد أن يقاطع بعضهم؟
20737 - قال : وبهذا نأخذ فلا يكون لأحد الشركاء في المكاتب أن يأخذ من المكاتب شيئا دون صاحبه. الشافعي
[ ص: 455 ]