10 - المكاتب بين قوم
20736 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الله بن الحارث ، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء : مكاتب بين قوم فأراد أن يقاطع بعضهم؟ قال: " لا. إلا أن يكون له من المال مثل ما قاطع عليه هؤلاء " .
20737 - قال الشافعي : وبهذا نأخذ فلا يكون لأحد الشركاء في المكاتب أن يأخذ من المكاتب شيئا دون صاحبه.
[ ص: 455 ]


