1591 - أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : لا يجوز على الشافعي عمار إذا كان ذكر تيممهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، عند نزول الآية إلى المناكب، إن كان عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنه منسوخ عنده ، إذ روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم: "أمره بالتيمم على الوجه والكفين".
1592 - أو يكون لم يرو عنه إلا تيمما واحدا، واختلفت روايته عنه، فتكون رواية ابن الصمة التي لم تختلف أثبت، وإذا لم تختلف فالأولى أن يؤخذ بها، لأنها أوفق لكتاب الله من الروايتين اللتين روينا مختلفتين.
1593 - أو يكون إنما سمعوا آية التيمم عند حضور صلاة فتيمموا فاحتاطوا، فأتوا على غاية ما يقع عليه اسم اليد، لأن ذلك لا يضرهم، كما لا يضرهم لو فعلوه في الوضوء.
1594 - فلما صاروا إلى مسألة النبي صلى الله عليه وسلم ، أخبرهم أنه يجزيهم من التيمم أقل مما فعلوا.
1595 - وهذا أولى المعاني عندي، لرواية من حديث ابن شهاب عمار بما وصفت من الدلائل.
1596 - قال : وتمام هذا الفصل أن يقال: فردهم إلى الوجه، والكفين، كما روينا في حديث الإمام أحمد ، أبي موسى وابن أبزى، عن عمار، ثم ردهم إلى الوجه والذراعين، كما روينا في حديث ابن الصمة ، . وابن عمر
[ ص: 23 ] 1597 - . إلا أن سياق روايتي حديث عمار، يدل على قصتين، ويحتمل أن تكون القصة الأخيرة بعد قصة السلام في حديث ابن الصمة ، ويحتمل أن تكون قبلها، فلا وجه فيها إلا الترجيح. وابن عمر،
1598 - وحديث ، أبي موسى وابن أبزى، عن عمار، أثبت من طريق الإسناد.
1599 - وحديث الذراعين أشبه بالقرآن، وأشبه بالقياس.
1600 - فإن البدل من الشيء إنما يكون مثله، كما قال : مع ما فيه من الاحتياط لأمر الطهارة والصلاة، وبالله التوفيق. الشافعي