الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1591 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي : لا يجوز على عمار إذا كان ذكر تيممهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، عند نزول الآية إلى المناكب، إن كان عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنه منسوخ عنده ، إذ روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم: "أمره بالتيمم على الوجه والكفين".

1592 - أو يكون لم يرو عنه إلا تيمما واحدا، واختلفت روايته عنه، فتكون رواية ابن الصمة التي لم تختلف أثبت، وإذا لم تختلف فالأولى أن يؤخذ بها، لأنها أوفق لكتاب الله من الروايتين اللتين روينا مختلفتين.

1593 - أو يكون إنما سمعوا آية التيمم عند حضور صلاة فتيمموا فاحتاطوا، فأتوا على غاية ما يقع عليه اسم اليد، لأن ذلك لا يضرهم، كما لا يضرهم لو فعلوه في الوضوء.

1594 - فلما صاروا إلى مسألة النبي صلى الله عليه وسلم ، أخبرهم أنه يجزيهم من التيمم أقل مما فعلوا.

1595 - وهذا أولى المعاني عندي، لرواية ابن شهاب من حديث عمار بما وصفت من الدلائل.

1596 - قال الإمام أحمد : وتمام هذا الفصل أن يقال: فردهم إلى الوجه، والكفين، كما روينا في حديث أبي موسى ، وابن أبزى، عن عمار، ثم ردهم إلى الوجه والذراعين، كما روينا في حديث ابن الصمة ، وابن عمر .

[ ص: 23 ] 1597 - . إلا أن سياق روايتي حديث عمار، يدل على قصتين، ويحتمل أن تكون القصة الأخيرة بعد قصة السلام في حديث ابن الصمة ، وابن عمر، ويحتمل أن تكون قبلها، فلا وجه فيها إلا الترجيح.

1598 - وحديث أبي موسى ، وابن أبزى، عن عمار، أثبت من طريق الإسناد.

1599 - وحديث الذراعين أشبه بالقرآن، وأشبه بالقياس.

1600 - فإن البدل من الشيء إنما يكون مثله، كما قال الشافعي : مع ما فيه من الاحتياط لأمر الطهارة والصلاة، وبالله التوفيق.

التالي السابق


الخدمات العلمية